لبنان: لا مساءلة عن حملة القمع التي تشنها قوى الأمن على المتظاهرين منذ عام 2019

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، لدى إطلاق تقريرها الجديد مع مؤسسة أوميغا للأبحاث، إنه لم تتم مقاضاة أي من عناصر القوى الأمنية والعسكرية الموكلين مهمة إنفاذ القانون في لبنان لاستخدامهم غير القانوني والمفرط للقوة ضد المتظاهرين خلال المظاهرات المعارضة للحكومة منذ عام 2019.

يوضح التقرير الموجز الجديد المعنون “انفجرت عيني“، كيف استخدمت القوى الأمنية والعسكرية الموكلة مهمة إنفاذ القانون، في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مقذوفات التأثير الحركي، مثل الرصاص المطاطي، بشكل متهور أو لتحقيق تأثير عقابي في استخدامات غير مبررة أو غير متناسبة للقوة. كما يدرس أنواعًا أخرى من المقذوفات، مثل الكريات المعدنية التي لم تكن مصممة لاستخدامها في إنفاذ القانون، والتي تعتبر خطيرة بشكل خاص، ويجب حظر استخدامها في إنفاذ القانون؛ كما يفحص الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع كالمقذوفات التي يتم إطلاقها مباشرة ضد الأفراد. ويدعو التقرير الموجز إلى إنشاء اتفاقية جديدة لتجارة خالية من التعذيب، والتي من شأنها سد الثغرات التنظيمية الكبيرة من خلال فرض حظر عالمي ملزم قانونًا، ووضع ضوابط تجارية على معدات إنفاذ القانون المستخدمة في ارتكاب التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

وفي لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وثقت منظمة العفو الدولية كيف أطلقت قوى الأمن وشرطة مكافحة الشغب، بشكل متهور الذخيرة الحية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، والكريات المعدنية، والرصاص المطاطي، مباشرة على متظاهرين سلميين، في الأغلب، من مسافة قريبة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، على الأقل، وإصابة مئات آخرين.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، خلال حملات القمع التي شنتها على الاحتجاجات السلمية في معظمها، أطلقت قوى الأمن اللبنانية الذخيرة الحية، والرصاص المطاطي، والكريات المعدنية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على الحشود، وغالبًا عند مستوى الصدر ومن مسافة قريبة، وتعدّت بالضرب على المتظاهرين بصورة وحشية. وإن هذه الأعمال، التي أدت إلى إصابات دائمة لعشرات المتظاهرين، تشير إلى أن قوات الأمن تعمدت إيذاء المتظاهرين، وردع الآخرين عن التظاهر.

“ومن المخزي أنه لم تجرَ أي تحقيقات جادة في الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوى الأمن اللبنانية. ورفض مسؤولون قضائيون التعاون في الشكاوى الجنائية التي قدمها المتظاهرون، وتقاعسوا عن مقاضاة أي من عناصر القوى الأمنية والعسكرية الموكلين مهمة إنفاذ القانون على تصرفاتهم، مما يؤكد أنهم قادرون على التصرف وسط جوّ من الإفلات من العقاب. فيجب على الحكومة اللبنانية فرض قيود على استخدام مقذوفات التأثير الحركي من قبل القوى الأمنية والعسكرية الموكلة مهمة إنفاذ القانون، بما في ذلك فرض حظر كامل على استخدامها للسيطرة العامة على الحشود”.

إصابات دائمة من جراء استخدام مقذوفات التأثير الحركي

لقد وثقت منظمة العفو الدولية عدة حالات أطلقت فيها قوى الأمن الرصاص المطاطي بشكل عشوائي على حشود من المتظاهرين، غالبًا من مسافة قريبة. واستهدفت رؤوسهم وصدورهم عمدًا، مما تسبب في إصابات دائمة في العينين والوجه والعنق والصدر، وأعلى الذراعين.

في أواخر العام 2019، قُدّم ما لا يقل عن 15 شكوى من قبل لجنة المحامين نيابةً عن المتظاهرين بموجب قانون مناهضة التعذيب، وقانون المفقودين والمخفيين قسرًا لعام 2018، والمادة 329 من قانون العقوبات اللبناني التي تحظر “كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه”. وأوضح المحامون بالتفصيل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وقعت خلال الاحتجاجات، وكذلك أثناء عمليات القبض، والنقل إلى مركز الاحتجاز والاستجواب، وكان ثمة شكوى جنائية واحدة، على الأقل، تتعلق بمتظاهر أصيب برصاصة مطاطية، وفقد عينه اليسرى، خلال مظاهرة في 8 أغسطس/آب 2020. ولم يتم التحقيق في أي من هذه الحالات، ولم يتلقَ ضحايا الانتهاكات تعويضات كافية عن الإصابات البدنية والنفسية التي عانوا منها.

بين عامَيْ 2019 و2020، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أكثر من 12 متظاهرًا أصيبوا بعد أن أطلقت قوى الأمن مقذوفات التأثير الحركي مباشرةً على الحشود، من بينهم اثنان تعرّضا لإصابات خطيرة في العين.

أخبر عمر منظمة العفو الدولية إنه أصيب إصابة دائمة في العين، بعدما أطلقت قوى الأمن عبوة غاز مسيل للدموع مباشرة على رأسه خلال إحدى المظاهرات في وسط بيروت في 8 أغسطس/آب 2020. ولم تقدم له السلطات اللبنانية أي تعويض أو رعاية طبية.

أما حسين، الذي أصيب بالعمى الجزئي في إحدى عينيه في 8 أغسطس/آب 2020، بسبب رصاصة مطاطية بعد أن أطلقت قوى الأمن الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز مسيل للدموع على الحشود من مسافة قريبة، فقد تلقى الرعاية الطبية في يوم التظاهر على حساب وزارة الصحة. ومع ذلك، لم يحصل على أي دعم من الحكومة للعمليات الجراحية المتعددة التي أجراها لاحقًا، أو أي تعويض عن الضرر الذي عانى منه.

أسلحة فرنسية الصنع

تشمل الأسلحة والمعدات، التي حددها مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية، قاذفات مركبة فرنسية الصنع، مثبّتة على عربات لاند كوغر 12 (من صنع شركة إس إيه إي ألستكس)؛ وقنابل الغاز المسيل للدموع (من صنع  نوبل سبور سكيوريته MP7 وألستكس CM4 وCM6)؛ والرصاص المطاطي (طلقات غوم – كونيه Gomm-Cogne من صنع إس إيه بي إل)، وقاذفات القنابل اليدوية (شوكا وكوغر)، وناقلات الجند المدرعة من صنع أركوس شيربا.

ويجب على مصدّري الأسلحة، ومن بينهم فرنسا، حظر نقل معدات إنفاذ القانون الأقل فتكًا لدى وجود خطر واضح من أنها قد تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المستخدمين النهائيين، وحظر إنتاج وتجارة مقذوفات التأثير الحركي المسيئة بطبيعتها التي لا يمكن استعمالها وفقًا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

واختتمت آية مجذوب قائلة: “لقد سمح تساهل فرنسا في ضبط الصادرات باستخدام معداتها على يَد قوى الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة من دون أن تُعاقب. فقد حان الوقت لفرنسا أن تتحمل بعض المسؤولية عن تسهيل وقوع هذه الانتهاكات؛ بما في ذلك من خلال وضع حد لإنتاج الأسلحة الخطيرة بطبيعتها، وضمان حظر مبيعاتها في الحالات التي يكون فيها خطر واضح من أن يتم استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

خلفية

يستند التقرير الموجز “انفجرت عيني” إلى بحث أُجري في ما يزيد عن 30 بلدًا، على مدار السنوات الخمس الماضية. وهو يوثق كيف قُتل عشرات المتظاهرين والمارة، وتشوّه الآلاف بسبب الاستخدام المتهور وغير المتناسب لأسلحة إنفاذ القانون الفتاكة، بما في ذلك مقذوفات التأثير الحركي، والرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع الموجهة مباشرةً على المتظاهرين.

تناشد كل من منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوميغا للأبحاث، من بين 30 منظمة أخرى، بإبرام اتفاقية تجارة خالية من التعذيب. وسوف تحظر الاتفاقية تصنيع وتجارة مقذوفات التأثير التحركي، وغيرها من أسلحة إنفاذ القانون، وستضع ضوابط تجارية قائمة على حقوق الإنسان للحدّ من توريد معدات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك الرصاص المطاطي والبلاستيكي.

لمزيد من المعلومات أو لترتيب إجراء مقابلة، يرجى الاتصال بـ press@amnesty.org أو ghina.bouchacra@amnesty.org